للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قبل أو باشر فلم ينزل فلا شيء عليه إلا أن الاحتياط وسد الذرائع في هذا مطلوب، لا سيما لمن لا يملكه إربه، ولذلك قالت عائشة -رضي الله عنها-: "كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه" وإذا أنزل بالمباشرة فسد صومه كما هو معروف، ولزمه القضاء، إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة سواءً كان ذلك بيده أو بغيرها، أفطر عند جمهور العلماء، مع أن الاستمناء معروف حكمه وهو التحريم، لكن لا شك أنه إذا بلغ به الشبق مبلغاً لا يمكنه الصبر عنه، هو أسهل من الزنا الصريح، وعلى كل حال هو محرم عند جمهور العلماء، لكن مع الحاجة الشديدة وخشية الوقوع في العنت، ولا يمنعه صيام ولا غيره، حينئذ ٍ أسهل عليه من أن يباشر المحرم الصريح التحريم.

إذا استمنى أي طلب خروج المني بأي وسيلة سواءً كان ذلك بيده وما أشبه ذلك أفطر عند جمهور العلماء، إذا خرج منه مني خلافاً للظاهرية، فإنه لا يفطر عندهم، وقد ثبت في الصحيح أن الله -سبحانه وتعالى- قال في الصائم: ((يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي)) والاستمناء شهوة، وخروج المني شهوة، فهو حرام في رمضان وفي غير رمضان كما سمعتم، وأما إذا فعل ذلك ولم ينزل فإنه لا يفطر.

وإن أمذى أي خرج منه مذي، وهو ماء رقيق يحصل عقيب النظر والملاعبة ونحوها، فالصحيح أنه لا يفسد صومه بل صومه صحيح؛ لأنه لا شهوة فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.

<<  <  ج: ص:  >  >>