إذا كرر هذه مسألة تقدم ذكرها إشارة إذا كرر النظر فأنزل فسد صومه، فعلى الصائم إذا كرر النظر، إن كرر النظر إلى ما يباح له النظر، فهذا خاص بالصيام؛ لأن له أن يكرر النظر في زوجته ولو بشهوة؛ لأن له ما هو أشد من ذلك، لكن إذا كرر النظر فيما حرم الله عليه -سبحانه وتعالى- هذا حرام للصائم وغير الصائم، لكن الصائم أمره أشد فعليه أن يحتاط لهذا الركن، فيغض بصره عن النساء لقوله تعالى:{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}[سورة النور: ٣٠] لأن إطلاق النظر من وسائل الوقوع في الفاحشة، فالواجب غض البصر مع الحذر من أسباب الفتنة، لكن لا يبطل صومه بمجرد النظر إذا لم يخرج منه منه، أما من أمنى فإنه يبطل صومه وعليه قضاءه إن كان واجباً، وليحذر الصائم أشد الحذر كما ذكرنا مما حرم الله عليه من مشاهدة الأفلام الخليعة، التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور المحرمة العارية، وشبه العارية، وهذا محرم على الصائم وغيره، في رمضان وفي سائر العام، لكن في الصيام ورمضان الأمر أشد، يضعف الأمر -نسأل الله العافية-.