للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أيضاً يحرم التحايل على الفطر في رمضان، كما أنه يحرم التحايل على إسقاط الكفارة، يحرم التحايل على الفطر في رمضان، اشتهى جماع زوجته فقال: نسافر، لما وصل الخرج، الخرج ثمانين كيلو مسافة قصر عند الجمهور، هذا تحايل، فعليه فعله حرام، ويعامل بنقيض قصده، توجب عليه الكفارة، كما أنه يحرم عليه أيضاً التحايل على إسقاط الكفارة، قد يقول قائل وهو في بلده: الكفارة على من أفطر بالجماع في نهار رمضان، يريد أن يتحايل على إسقاط الكفارة فيشرب ماء، يقول: أنا مفطر مفطر، أنا لست بصائم في رمضان، يتحمل التحريم والوعيد الشديد، لكن ما يتحمل الكفارة، نقول: تلزمك كفارة معاقبة له بنقيض قصده، فلو سافر من أجل أن يفطر مع أنه لا حاجة إلى هذا السفر غير الفطر فإنه يحرم عليه، كما أنه يحرم عليه أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان من أجل أن يجامع زوجته، فلا تلزمه كفارة حينئذ ٍ على حد زعمه، فإذا أكل أو شرب عمداً أفطر، ولزمه القضاء، ولزمه الإمساك بقية اليوم، ولزمته الكفارة لحرمة رمضان، ومعاقبة له بنقيض قصده، والله المستعان.

وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، يعني في المسألة الثانية، يعني إن كرر الجماع في يوم واحد، ولم يكفر عن الجماع الأول، فإنه يلزمه كفارة واحدة؛ لأن الكفارات تتداخل، أما إذا جامع في يومين فإن عليه كفارتين، لكل يوم كفارة، وهذا باعتبار أن كل يوم عبادة مستقلة، فلا تتداخل مثل هذه الكفارات، ولذا يقول: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية، يعني في الصورة الثانية، وفي الأولى اثنتان، وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية، لماذا؟ هو أفسد الصوم، تقول: لأنه يلزمه الإمساك، فلحرمة الشهر يلزمه كفارة ثانية، والمسألة لا تخلو من خلاف.

وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع، من لزمه الإمساك، شخص مسافر ثم قدم وامرأته حائض ثم طهرت وهكذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>