للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا، إذا صاموا ثلاثين يوماً، ورؤيتهم لدخول الشهر معتبرة شرعية فلا يزيدون على الثلاثين؛ لأنه لا يمكن أن يزيد الشهر عن ثلاثين، ولا ينقص عن تسعة وعشرين.

يقول: إذا استمنى متعمداً الرجل في نهار رمضان فماذا يترتب عليه من الأحكام؟

أولاً: يفطر كما سمعنا؛ لأنه يخرج هذا الماء بشهوة، فهو مثل الجماع، يفطر ويعصي، يترتب عليه الإثم، -نسأل الله العافية-، وعليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه؛ لأن الكفارة خاصة بالجماع، وعليه أن يغتسل، من أجل الصلاة، ويقضي هذا اليوم، ويقلع عن هذا الذنب، ويتوب إلى الله، ويكثر من النوافل؛ لأنه خطر عظيم، الفطر في نهار رمضان من غير عذر خطر عظيم.

يقول: شخص كان عليه أيام من عدة رمضانات تقريباً خمسة أيام، قيل: يجب عليك القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير كفارة، فهل إفطار الصائم في رمضان بمبلغ خمسة ريالات يدخل في إطعام المسكين؟

أولاً: مسألة الإطعام مسألة مختلف فيها ويأتي الكلام عليها قريباً -إن شاء الله تعالى-.

الإطعام معروف أنه نصف صاع هذا إذا كان غير مطبوخ، أما إذا كان مطبوخاً فما يشبع المسكين يسمى إطعام مسكين.

خمسة ريالات يمكن بهذه الخمسة ريالات تقدم له وجبة مكونة من سبع تمرات وماء، وكان شيء ما أدري عن مدى إجزائه حقيقة؛ لأنه قد يقدم له شيء غير المعتبر عند أهل العلم، وإن كان يسمى طعام في عرف الناس اليوم، لكن لو قدم له مثلاً بخمسة ريالات صحن فطائر وإلا همبرجر وإلا شيء، نقول: أطعم مسكين، يطلق عليه إطعام عند أهل العلم؟ هم يقولون: نصف صاع من أرز أو بر أو تمر أو ما أشبه ذلك، هذا الإطعام، نعم.

علماً بأن الشخص قد قضى الأيام وبقي له الكفارة؟

يأتي الكلام في الكفارة - إن شاء الله تعالى -، نعم.

على كل حال إذا كان في ما يسمى طعام شرعاً واصطلاحا، ً وعرفاً لا بأس، ما هو بمطبوخ يشبعه، إذا كان يشبعه فهو طعام مسكين.

يقول: هل صيام القضاء والنذر يجب فيه النية؟

كل صيام واجب تجب فيه النية من الليل، لا بد أن ينوي فيه قبل طلوع الفجر.

وهل يجوز قطع الصيام لأي عذر؟

يأتي ما في إبطال الصيام، انتهت.

يقول: إذا رأينا شخصاً يأكل أو يشرب وهو صائم صيام متطوع هل ينكر عليه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>