لا بأس بتنبيهه، لا بأس من تنبيهه، ينبه يقال: إنك صائم، وما أشبه ذلك؛ لأنه ناسي، فلا مانع من تنبيهه، أما إذا أكل ولو ناسياً في رمضان أو في صوم واجب يجب الإنكار عليه.
يقول: الدم يبطل الصوم وهو خارج وليس من الدواخل فذلك ينقض قاعدة ابن عباس؟
قلنا: إن قاعدة ابن عباس أغلبية، سواءً كانت فيما يبطل الصوم، أو ما ينقض الوضوء أغلبية وليست كلية، وعرفنا ما يرد على الشقين.
طالب: يا شيخ بالنسبة لقضية من ضرب على رأسه فأغمي عليه ثم جلس ساعة ثم قام، جلس أظن ربع ساعة ثم أفاق، أو نصف ساعة هل يبطل صومه هذا؟
نقول: الإغماء إذا كان أقل من ثلاثة أيام فهو في حكم النائم، في حكم النائم، لكن هم في باب الطهارة يجعلون مثل هذا الإغماء في حكم الجنون، ينتقض وضوءه؛ لأنه لا يشعر هل صدر منه ما ينقض الوضوء؛ ولأن النوم أيضاً ينقض الوضوء عندهم.
يقول: قلتم إن الإبرة إذا كانت في العضل أو الوريد لا تفطر إذا لم تكن للتغذية؛ لأنها ليست في معنى الأكل أما ما كان مغذياً فهو في معنى الأكل، والسؤال أما ترى أن الإبرة إذا لم تكن للتغذية بل كانت للتداوي أنها بمعنى الدواء الذي يستخدمه الشخص عن طريق الفم، فتكون بذلك مفطرة مثل ما يفطر الدواء المأخوذ عن طريق الفم؟
لا، القياس مع الفارق، أي شيء يدخل مع المدخل الطبيعي الفم يفطر، سواءً كان مغذي نافع ضار، ولو أكل سم، يفطر، ولو شرب دخان يفطر، شرب مسكر يفطر، ولو كان مما يضر، أما ما كان عن غير طريق المدخل الطبيعي فإن كان في معنى الطعام:((يدع شهوته وطعامه)) إذا لم يكن في معنى الطعام بمعنى أنه يغذي فلا أثر له - إن شاء الله تعالى -.
يقول: إذا رأيت رجلاً ويظهر أنه كافر وكان يدخن مثلاً فهل أنكر عليه؟
إن كان في رمضان لا بد من الإنكار عليه، لا يجوز له أن يزاول المنكرات والمفطرات في رمضان ولا في غير رمضان، المنكرات ينكر عليه، ويؤمر بالتستر بفعلها، والله المستعان.