"الثامن: المفهوم: وهو يقابل المنطوق" هناك الخاص يقابل للعام، وهنا المفهوم يقابل المنطوق، والمراد بالمنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، والمفهوم: دلالة اللفظ لا في محل النطق، المفهوم، اللفظ يستدل منه من وجوه، قد يستنبط الحكم من لفظه، وقد يستنبط الحكم من مفهومه، فمثلاً ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)) منطوقه: أن الماء إذا بلغ هذا المقدار لا ينجس بملاقاة النجاسة، هذا منطوقه، مفهومه: أنه إذا لم يبلغ هذا المقدار نعم، مفهومه: أنه إذا لم يبلغ هذا المقدار فإنه يحمل الخبث، هذا مفهوم إيش؟ مخالفة وإلا موافقة؟ الآن عندنا الماء إذا بلغ هذا المقدار وهو القلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا لما يبلغ هذا المقدار فإنه يحمل الخبث، له مفهوم آخر أنه إذا بلغ ثلاث قلال، أو أربع قلال لم يحمل الخبث، فعندنا هنا منطوق وهو أن الماء إذا بلغ هذا القدر القلتين لم يحمل الخبث، عندنا أكثر من مفهوم، المفهوم الأول: أنه إذا بلغ ثلاث قلال لم يحمل الخبث، نعم، هذا مفهوم إيش؟ موافقة، المفهوم الثاني: مفهوم المخالفة وهو أنه إذا لم يبلغ هذا القدر فإنه يحمل الخبث.
الفرق بين المفهومين: مفهوم الموافقة يوافق المنطوق في الحكم، مفهوم الموافقة يوافق المنطوق في الحكم، فالحكم لم يحمل الخبث إذا بلغ المقدار لم يحمل الخبث إذا زاد على هذا المقدار فهو مفهوم، كله لم يحمل، نعم، إذاً مفهوم موافقة، مفهوم المخالفة يحمل، اختلف مع المنطوق في الحكم.
نأتي إلى المثال الذي هو من أوضح الأمثلة، {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} [(٢٣) سورة الإسراء] {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} هل له مفهوم مخالفة؟ هل له مفهوم مخالفة؟ نعم؛ لأن هذا أقل ما يتصور من الإساءة لهما، أقل ما يتصور، ولو كان هناك شيء أقل من أف يعني كلام لا يسمع منه إلا الهواء، يخرج من بين الشفتين، وهذا حرام، هل له مفهوم موافقة؟ له مفهوم موافقة، لا تقل لهما كلام أشد من هذا، نعم، إذا نهيت عن قول (أف) ألا تنهى من باب أولى عن قول (لا)، ألا تنهى من باب أولى عن السب والشتم، ألا تنهى من باب أولى عن الضرب، نعم، بلى، هذا كله مفهوم موافقة.