ويلزم الظاهرية من باب الإلزام الذين لا يقولون بالمفهوم، وهذا المفهوم يسمونه قياس إيش؟ قياس الأولى، قياس الأولى وبعضهم يقول: قياس جلي.
قياس الأولى، الذين لا يقولون بالقياس، يقولون: الأُف حرام، والضرب إيش؟ الذين لا يقولون بالقياس، لا يثبتون القياس.
طالب:. . . . . . . . .
يقولون: ما في شيء.
طالب: يقولون: لا يؤخذ النهي عنه من هذه الآية.
من أين يؤخذ؟ من أي شيء يؤخذ؟
طالب:. . . . . . . . .
مثل إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه مفهوم هذا، يبقى أن أخذه منها مفهوم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هم يُلزمون بهذا، يلزمون بهذا القول، يلزمهم، يرد على أصولهم بلا شك.
"مفهوم موافقة يوافق المنطوق في الحكم" وعرفنا مثاله، "ومخالفة يخالف المنطوق في الحكم"، وله أقسام مفهوم المخالفة:
منه مفهوم الصفة، مفهوم الصفة {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [(٦) سورة الحجرات] التبين والتثبت في الخبر معلق بوصف، إذا انتفى هذا الوصف، انتفى التبين والتثبت، نعم، {إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ} مفهومه أنه إن جاءنا عدل نعم أننا لا نتبين نقبل خبر العدل، وهذا المفهوم يوافقه منطوق نصوص أخرى، {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [(٢) سورة الطلاق].
مفهوم شرط:{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} [(٣) سورة النساء]، مفهومه أنكم إن تأكدتم من القدرة على العدل فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا مفهوم الشرط، فيكون الجواز مرتبط بالشرط بتحقق الشرط، فإذا خفتم بمعنى أنه غلب على الظن أنكم لن تتمكنوا من العدل، نعم، والمسألة مسألة غلبة ظن وليس المراد اليقين، يعني ما نقول: إنه لا يعدد إلا من تيقن أنه سيعدل مع قوله -جل وعلا-: {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ} [(١٢٩) سورة النساء]، المسألة مسألة غلبة ظن.