ضرب ابناً له يُكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر: أما يكفيك أن تُكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كناني، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنا لفي جاهليتنا. فلم يزل يُكنى بأبي عبد الله حتى هلك.
وقد كنى عائشة بأُم عبد الله، وكان لنسائه أيضاً كنى، كأم حبيبة، وأًم سلمة.
فصل
ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن تسمية العنب كرْماً، وقال:((الكرْمُ قلب المؤمن)) . وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها، وقلب المؤمن هو المستحق لذلك، دون شجرة العنب، ولكن: هل المراد النهي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم، وأن قلب المؤمن أولى به منه، فلا يُمنع من تسميته بالكرم، كما قال في ((المسكين)) و ((الرقوب)) و ((المفلس)) ؟ أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه: وصْفُ بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشرب الخبيث المحرم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييج النفوس إليه؟ هذا محتمل، والله أعلم بمراد رسوله - صلى الله عليه وسلم -، والأولى أن لا يُسمى شجرة العنب: كرماً.
فصل
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنَّها العشاء، وإنهم يسمونها العتمة)) . وصح عنه أنه قال:((لو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما ولو حبواً)) فقيل: هذا ناسخ للمنع، وقيل بالعكس، والصواب خلاف القولين، فإن العلم بالتاريخ متعذر، ولا تعارض بين الحديثين، فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة بالكلية، وإنما نهى عن أن يُهجر اسم العشاء، وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه، ويغلب عليها اسم العتمة. فإذا سُميت العشاء وأُطلق عليها أحياناً: العتمة، فلا بأس - والله أعلم - وهذا