للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجهت إليه سبيلاً.

ومن العقوبات المالية لِلَّعَّان: أنه إذا لعن دابة تُركت.

وقد بالغت الشريعة في سد باب اللعن عن من لم يستحقه، فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لعن الديك، وعن لعن البرغوث، فعلى المسلم الناصح لنفسه حفظ لسانه عن اللعن، وعن التلاعن، والوقوف عند حدود الشرع في ذلك، فلا يُلعن إلا من استحق اللعنة بنص من كتاب أو سنة، وهي في الأُمور الجامعة الآتية:

١- اللعن بوصف عام مثل: لعنة عامة على الكافرين. وعلى الظالمين. والكاذبين.

٢- اللعن بوصف أخص منه، مثل: لعن آكل الربا. ولعن الزناة. ولعن السُّرَّاق والمرتشين. والمرتشي. ونحوذلك.

٣- لعن الكافر المعين الذي مات على الكفر. مثل: فرعون.

٤- لعن كافر معين مات، ولم يظهر من شواهد الحال دخوله في الإسلام فيلعن.

وإن توقَّى المسلم، وقال: لعنه الله إن كان مات كافراً، فحسن.

٥- لعن كافر معيَّن حي؛ لعموم دخوله في لعنة الله على الكافرين، ولجواز قتله، وقتاله. ووجوب إعلان البراءة منه.

٦- لعن المسلم العاصي - مُعيَّناً - أو الفاسق بفسقه، والفاجر بفجوره. فهذا اختلف أهل العلم في لعنه على قولين، والأكثر بل حُكي الاتفاق عليه، على عدم جواز لعنه؛ لإمكان التوبة، وغيرها من موانع لحوق اللعنة، والوعيد مثل ما يحصل من الاستغفار، والتوبة، وتكاثر الحسنات وأنواع المكفرات الأخرى للذنوب. وإن ربي لغفور رحيم.

لعنه الله إلى آدم: (١)

كم سمعنا من مسلم يتسوره الغضب على مسلم فيقول: لعنته من آدم وبعد.

وهذه من أقبح اللعن، وكله قبيح، ومن لعن نبياً أو رسولاً فقد كفر. نسأل


(١) (لعنه الله إلى آدم: شرح الزرقاني على مختصر خليل ٨/ ٧٢.

<<  <   >  >>