للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- الملاقيح: هي ما في بطون الأمهات من الأجنة.

- المندوب: ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه.

- المنقول: هو اللفظ الذي تعدد مفهومه، وتخلل بينهما نقل، وهُجِر للمعنى الأول.

- النسبة التامة: تعلق أحد الطرفين بالآخر، بحيث يصح السكوت عليه ثبوتًا كان أو انتفاء.

- النسيان: زوال الصورة عن المدركة والحافظة - فيحتاج حينئذ في حصولها إلى سبب جديد.

- النظر: هو الفكر، وهو: حركة النفس في المعقولات، أي: انتقالها فيها انتقالًا تدريجيًّا قصديًّا.

- النظري: ما يحتاج إلى نظر.

- النهي: استدعاء - أي: طلب الترك - بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب.

- الواجب: شيء من فعل، أو قول، أو نية، أو عزم، أو اعتقاد يثاب على فعله، ويعاقب على تركه.

- الوجوب: استدعاء الفعل استدعاء جازمًا على سبيل الجزم.

- الوعد: إنشاء الضمان عند وجود الوصف.

- الوهم: هو الإدراك المقابل للظن.

ومنها أيضا:

- " اعلم ": يؤتى به لشدة الاعتناء بما بعده، والمخاطَب بذلك كل من يَتَأتَى منه العلم مجازًا، لأنه موضوع لأنْ يخاطب به معين.

- القاعدة: أمر كُلِّي يتعرف منه أحكام جزئياته، ويرادفها " الضابط ".

وقال أبو زرعة في الغيث الهامع: " المراد بالقاعدة: ما لا يخص بابًا من أبواب

الفقه، فإن اختص ببعض الأبواب سمى ضابطًا ".

- الفائدة: لغة: ما استفيد من علم أو مال.

واصطلاحًا: المسألة المرتَّبَة على الفعل

من حيث هي كذلك.

وعُرِّفَت أيضًا: بأنها كل نافع ديني، أو دنيوي.

<<  <   >  >>