للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" ينبغي " - " لا ينبغي ": قولهم: " ينبغي " الأغلب فيها استعمالها في المندوب تارة، والوجوب أخرى، ويحمل على أحدهما بالقرينة، وقد تستعمل للجواز والترجيح.

" ولا ينبغي " قد تكون للتحريم أو الكراهة.

" الأصحاب ": قولهم: " الأصحاب " أي: المتقدمون، وهم أصحاب الأوجه غالبًا، وضبطوا بالزمن وهم من الأربعمائة، ومن عداهم لا يسمون بالمتقدمين، ولا بالمتأخرين.

[اصطلاح الإمام النووي في المنهاج:]

لقد نص الإمام النووي - رحمه الله - بدقة على مصطلحه في مقدمات كتبه الفقهية كالمنهاج، والمجموع، والروضة، والتحقيق، وكما نص عليها بدقة، فقد التزم بها بذات الدرجة من الدقة، كما التزم في تلك الكتب منهجًا يكاد يكون واحدًا في المصطلح، وإن اختلفت مقدمات كتبه تلك من حيث التوسع والاختصار في بيان مصطلحه الخاص، وإذا كانت مقدمته للتحقيق أوسعها في هذا الصدد، فإن مقدمته

للمنهاج أشهرها لمكان الكتاب وكماله، وشيوعه، وشيوع شروحه، والاعتماد عليه وعلى شروحه تدريسًا وفتوى إلى يومنا هذا، ولهذا فسنهتم بمصطلحه فيه هنا:

" في الأظهر أو المشهور ": فحيث يقول: " في الأظهر أو المشهور " فمن القولين أو الأقوال للشافعي.

ثم قد يكون القولان جديدين، أو قديمين، أو جديدًا وقديمًا،

وقد يقولهما في وقتين، أو وقت واحد، وقد يرجح أحدهما، وقد لا يرجح.

فإن قوي الخلاف لقوة مدركه، قال: " الأظهر " المشعر بظهور مقابله، وإلا بأن ضَعُف الخلاف قال: " المشهور "، المشعر بغرابة مقابله لضعْف مدركه.

" الأصح أو الصحيح ": وحيث يقول: " الأصح أو الصحيح " فمن الوجهين أو الأوجه لأصحاب الشافعي يستخرجونها من كلامه، وقد يجتهدون في بعضها - وإن لم يأخذوه من أصله -، ثم قد يكون الوجهان لاثنين، وقد يكونان لواحد، واللذان لواحد ينقسمان كانقسام القولين، فإن قوي الخلاف لقوة مدركه قال: "الأصح"،

<<  <   >  >>