للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المصدر الثالث من مصادر الشريعة الإسلاميهَ: الإجماع

والإجماع في اللغة: العزم على الشيء والتصميم عليه.

وفي اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصر من العصور على أمر من الأمور الشرعية.

وهذا الاتفاق - يزيل الاحتمال الذي قد يكون في الدلالة.

والإجماع لا بد أن يستند إلى دليل؛ لأن القول في الأمور الشرعية من غير دليل خطأ، والأمة الإسلامية لا تجتمع على خطأ كما جاء في أحاديث كثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ومُستَنَد الإجماع قد يكون نصَّا من الكتاب والسُّنَّة، كما قد يكون قياسًا، أو

عرفًا، أو غير ذلك من أنواع الاجتهاد.

فالإجماع على تحريم التزويج ببنات الأولاد مهما نزلت درجتهن، مستند إلى نص الكتاب (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ... ) .

وإجماع الصحابة على أن ميراث الجدة السدس، مستنده سنة الآحاد.

والإجماع على تحريم شحم الخنزير، مستنده القياس على تحريم لحمه، وإجماع

الصحابة على قتال مانعي الزكاة كان بطريق الاجتهاد.

والإجماع نوعان: صريح، وسكوتي.

فالصريح: هو أن يتفق جميع المجتهدين على حكم المسألة بصورة صحيحة كأن

يبدي كل مجتهد رأيه، وتكون الآراء متفقة على حكم المسألة.

والسكوتي: هو أن يبدي بعض المجتهدين رأيه في مسألة، ويعلم به الباقون

فيسكتون، ولا يصدر عنهم صراحة اعتراف، ولا إنكار.

* * *

[أهمية الإجماع في الوقت الحاضر:]

الإجماع مصدر فقهي مشهود له بالصحة والاعتبار، فيمكن الاستفادة منه في معرفة الأحكام الشرعية للوقائع الجديدة في وقتنا الحاضر.

ونعتقد أن هذه الاستفادة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق إيجاد مجمع فقهي، يضم جميع المجتهدين من جميع الأقطار الأسلامية، ويكون لهذا المجمع مكان معين، ويهيأ له جميع ما يلزم لعمله، وتُعرض عليه المسائل والوقائع الجديدة لدراستها، وإيجاد الأحكام لها.

<<  <   >  >>