للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولهذا يعد الإمام أحمد من القائلين الاستحسان.

١٩ - والحنابلة - كغيرهم من العلماء - يلاحظون العرف في يمنر من أحكامهم، وخاصة باب المعاملات؛ لأنهم يتوسعون فيها، ويعتبرون المعاني والمقاصد، ولا يقفون عند ألفاظ العقود، وينظرون فيها إلى ما تعارف الناس عليه.

٢٥ - أما القياس: فالإمام أحمد يرى الاحتجاج بالقياس، وأنه أصل من أصول الشريعة، وقد استعمله في أكثر من موضع، وما نقل عنه في اجتنابه محمول على استعمال القياس في معارضة السنة.

* * *

[أقوال الإمام أحمد:]

لم تكن المصطلحات الأصولية في عهد الإمام أحمد قد استقرت بصورة نهائية،

ولهذا يستعمل الألفاظ في التعبير بصورة أقرب إلى الاستعمال اللغوي منها إلى

الاستعمال الاصطلاحي، كما وردت الروايات عن أحمد بعضها صريح، وبعضها بخلاف ذلك، وقد قسم ابن حمدان أقواله أربعة أقسام:

منها: ما هو صريح لا يحتمل تأويلًا ولا معارض له، فما كان من هذا لا شك أنه مذهبه، إلا إن رجع عنه إلى قول آخر.

ومنها: ما هو ظاهر يجوز تأويله بدليل أقوى منه، فإذا لم يعارضه أقوى منه، ولم يكن مانعٌ شرعي، أو لغوي، أو عرفي فهو مذهبه.

ومنها: المجمل الذي يحتاج إلى بيان.

ومنها: ما دلَّ سياق كلامه عليه وقوته وإيماؤه وتنبيهه.

فمن ألفاظه ما يدل على المنع والتحريم أو الكراهة: كقوله " أخشى - لا ينبغي - لا يصلح - أكره - لا يعجبني - هذا أشنع - أخاف ".

ومن الحنابلة من حمل قوله: " أخشى - أخاف - أجبن عنه " على التوقف، ولكن الأكثرية يحملونه على ظاهره في المنع، وذهب صاحب الرعاية في قوله " أجبن عنه "

<<  <   >  >>