للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولم يرده ففي كونه مذهبه وجهان، فلهذا أذكر روايته للخبر، وإن كان في الصحيحين.

وإن ذكر قولين وفَرَّع على أحدهما، فقيل: هو مذهبه كتحسينه إياه، أو تعليله.

وقيل: لا.

وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل.

وقيل: لا.

ولو قال بعد جوابه: " ولو قال قائل، أو ذهب ذاهب " يريد خلافه كان مذهبًا، فليس مذهبًا.

وفيه احتمال كقوله: " يحتمل قولين "، وقد أجاب أحمد فيما إذا سافر بعد دخول الوقت هل يقصر، وفي غير موضع بمثل هذا، وأثبته القاضي وغيره روايتين.

وفي كون سكوته رجوعًا وجهان.

وما عللَّه بعلة توجد في مسائل فمذهبه فيها كالمعللة.

وقيل: لا.

ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه هل هو بالأخف، أو الأثقل، أو التخيير، يحتمل أوجهًا ".

انتهى ما أردته.

* * *

[إطلاق الخلاف:]

يقول الشيخ علاء الدين المقدسي في مقدمة تصحيح الفروع:

اعلم أن للمصنف في كتابه في إطلاق الخلاف مصطلحات كثيرة أحببت أن أتتبع غالبها، وأجمعها هنا ليعرف مصطلحه.

١ - فإنه تارة يقول مثلًا: " الحكم كذا في إحدى الروايتين، أو الروايات، أو الوجهين، أو الأوجه، أو الاحتمالين، أو الاحتمالات ".

والخلاف بهذه الصيغة مطلق، وقد قيل في مثلها في كتاب المقنع: إنه تقديم.

ونقل عن الشيخ أنه قال ذلك، وهو مصطلح جماعة من الأصحاب.

٢ - أو يقول: " وهل يفعل ثالثها الفرق "، كما ذكره في باب الهبة، وهذه العبارة في غاية الاختصار.

٣ - أو يقول: "في كذا روايات الثالثة كذا " كما ذكره في باب الاستطابة وغيره.

٤ - وتارة يقول: " هل يكون كذا أم لا، فيه وجهان كذا قيل "، كما ذكره في

<<  <   >  >>