وأقدم غالبًا الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف.
و" على الأصح " أي: أصح الروايتين.
و" في الأصح " أي: أصح الوجهين.
وإذا قلتُ: " وعنه كذا "، أو: " قيل كذا " فالمقدم خلافه.
وإذا قلتُ: " ويتوجه، أو ويقوى، أو عن قول، أو رواية، وهو - أو هي - أظهر، أو أشهر، أو متجه، أو غريب "، أو بعد حكم مسألة: " فدل، أو هذا يدل، أو ظاهره، أو يؤيده، أو المراد كذا "، فهو من عندي.
وإذا قلتُ: " المنصوص، أو الأصح، أو الأشهر، أو المذهب كذا "، فثَم قول.
وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف:
١ - فعلامة ما أُجمع عليه (ع) .
٢ - وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة رحمهم اللَّه تعالى، أو كان الأصح في
مذهبهم (و) .
٣ - وخلافهم (خ) .
٤ - وعلامة خلاف أبي حنيفة (هـ) ، ومالك (م) .
٥ - فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر) .
٦ - وللشافعي (ش) ، ولقوليه (ق) ، وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله (و) .
وإذا أحلت لكم مسألة على مسألة أخرى فالمراد عندنا.
* * *
[اختلاف روايات الإمام أحمد:]
إذا نقل عن الإمام في مسألة قولان: فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه.
وإن تعذر وعُلِم التاريخ، فقيل: الثاني مذهبه.
وقيل: الأول.
وقيل: ولو رجع عنه.
وإن جُهل فمذهبه أقربهما من الأدلة، أو قواعده.
ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في الأصح، والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر.