للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأقدم غالبًا الراجح في المذهب، فإن اختلف الترجيح أطلقت الخلاف.

و" على الأصح " أي: أصح الروايتين.

و" في الأصح " أي: أصح الوجهين.

وإذا قلتُ: " وعنه كذا "، أو: " قيل كذا " فالمقدم خلافه.

وإذا قلتُ: " ويتوجه، أو ويقوى، أو عن قول، أو رواية، وهو - أو هي - أظهر، أو أشهر، أو متجه، أو غريب "، أو بعد حكم مسألة: " فدل، أو هذا يدل، أو ظاهره، أو يؤيده، أو المراد كذا "، فهو من عندي.

وإذا قلتُ: " المنصوص، أو الأصح، أو الأشهر، أو المذهب كذا "، فثَم قول.

وأشير إلى ذكر الوفاق والخلاف:

١ - فعلامة ما أُجمع عليه (ع) .

٢ - وما وافقنا عليه الأئمة الثلاثة رحمهم اللَّه تعالى، أو كان الأصح في

مذهبهم (و) .

٣ - وخلافهم (خ) .

٤ - وعلامة خلاف أبي حنيفة (هـ) ، ومالك (م) .

٥ - فإن كان لأحدهما روايتان فبعد علامته (ر) .

٦ - وللشافعي (ش) ، ولقوليه (ق) ، وعلامة وفاق أحدهم ذلك وقبله (و) .

وإذا أحلت لكم مسألة على مسألة أخرى فالمراد عندنا.

* * *

[اختلاف روايات الإمام أحمد:]

إذا نقل عن الإمام في مسألة قولان: فإن أمكن الجمع وفي الأصح ولو بحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه.

وإن تعذر وعُلِم التاريخ، فقيل: الثاني مذهبه.

وقيل: الأول.

وقيل: ولو رجع عنه.

وإن جُهل فمذهبه أقربهما من الأدلة، أو قواعده.

ويخص عام كلامه بخاصه في مسألة واحدة في الأصح، والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر.

<<  <   >  >>