والأربعةُ والعشرونَ لكلِّ مسألةٍ فيها ثُمُنٌ وسُدُسٌ، كزوجةٍ وأمٍّ وابنٍ؛ أو ثُمُنٌ وثُلثانِ، كزوجةٍ وابنتينِ وعمٍّ.
والذي يعولُ من الأصولِ ثلاثةٌ: ستَّةٌ، واثنا عشرَ، وأربعةٌ وعشرونَ.
فالسِّتَّةُ تعولُ إلى سبعةٍ، وثمانيةٍ، وتسعةٍ، وعَشَرةٍ، مِثالُه: أنْ تَهْلِكَ امرأةٌ عن زوجٍ وأختينِ شقيقتينِ، فالمسألةُ من ستَّةٍ: للزَّوجِ النِّصفُ ثلاثةٌ، وللأختينِ الثُّلثانِ أربعةٌ، وتعولُ إلى سبعةٍ، فإن كانَ معهم أمٌّ كانَ لها السُّدُسُ واحدٌ، وتعولُ إلى ثمانيةٍ، فإن كانَ معهم أخٌ لأمٍّ كانَ له السُّدُسُ واحدٌ، وتعولُ إلى تسعةٍ، فإن كانَ معهم أخٌ لأمٍّ آخَرَ كانَ له مع أخيه الثُّلُثُ، وتعولُ إلى عَشَرةٍ.