للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والاثنا عَشَرَ تعولُ إلى ثلاثةَ عَشَرَ، وخمسةَ عَشَرَ، وسبعةَ عَشَرَ، مِثالُه: أن يَهْلِكَ هالكٌ عن ثلاثِ زوجاتٍ وثماني أخواتٍ لغيرِ أمٍّ وجَدَّتَيْنِ، فالمسألةُ من اثني عَشَرَ، للزَّوجاتِ الرُّبُعُ ثلاثةٌ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللأخواتِ الثُّلثانِ ثمانيةٌ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وللجَدَّتَيْنِ السُّدُسُ اثنانِ لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وتعولُ إلى ثلاثةَ عَشَرَ، فإن كانَ معهم أختٌ لأمٍّ كانَ لها السُّدُسُ اثنانِ، وتعولُ إلى خمسةَ عَشَرَ، فإن كانت الأخواتُ لأمٍّ أكثرَ من واحدةٍ كأربعٍ -مثلًا- كانَ لهنَّ الثُّلُثُ أربعةٌ، لكلِّ واحدةٍ واحدٌ، وتعولُ إلى سبعةَ عَشَرَ.

<<  <   >  >>