١٣٨ - حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدَوَيْهِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، فِي صَفَرَ سَنَةَ سَبْعٍ وَسَبْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، ثنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْمُزَكِّي، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ الْوَشَّاءُ الأَصْبَهَانِيُّ، بِمَدِينَتِنَا، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الأَهْوَازِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّيْمِيُّ، ثنا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ».
فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ زَنَى فَقَدْ كَفَرَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْهِمَ أَحَادِيثَ الرُّخَصِ، لا يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّ ذَلِكَ الزِّنَا لَهُ حَلالٌ، فَإِنْ آمَنَ بِهِ أَنَّهُ لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَلا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بِتِلْكَ السَّرِقَةِ أَنَّهُ لَهُ حَلالٌ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَإِنْ آمَنَ بِهِ أَنَّهُ لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ، فَإِنْ شَرِبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ، فَإِنِ انْتَهَبَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ أَنَّهَا لَهُ حَلالٌ فَقَدْ كَفَرَ.
هَذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ حَسَنٌ عَزِيزُ الإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ، لا أَعْرِفُهُ إِلا هَكَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute