للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - بقول عمر - رضي الله عنه -: "تصدق بالثمرة" (١).

وجه الدلالة: إطلاق عمر - رضي الله عنه - التصدق بالثمرة يدل على جواز صدقته على نفسه، وعلى من شاء.

النوع الرابع: أن يكون الوقف صحيح الطرفين، منقطع الوسط: مثل أن يقف على ولده، ثم على مجهول غير معين، ثم على المساكين، خرج في صحة الوقف وجهان، كمنقطع الانتهاء؛ لأن الوقف للتأبيد، ثم ينظر فيما لا يجوز الوقف عليه، فإن لم يمكن اعتبار انقراضه ألغيناه إذا قلنا بالصحة، وإن أمكن اعتبار انقراضه فهل يعتبر أو يلغى؟ على وجهين، كما سبق (٢).


(١) الوقوف من مسائل الإمام أحمد، تفريغ باب كراهة البيع في الوقف.
(٢) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٥/ ٤٧، وعقد الجواهر، ابن شاسي، ٣/ ٩٦٤، ونهاية المطلب، الجويني، ٨/ ٣٥٠، والمغني، ابن قدامة، ٦/ ٢٢ - ٢٣، وشرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٢٢٠، والبحر الزخار، ابن المرتضى، ٥/ ١٥٨، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، النفراوي، ٢/ ٢٢٧، والحاوي، الماوردي، ٧/ ٥٢١، وروضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٢٥، والمحلى، ابن حزم، ١٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>