للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني ما يترتب على انتهاء الوقف]

إن الوقف بعد انتهائه إما أن يؤول إلى قرابة الواقف، أو إلى ملكه، أو إلى ملك المستحقين، أو إلى الخيرات، أو إلى بيت مال المصالح، وذلك على النحو الآتي:

أولًا: مصيره إلى قرابة الواقف:

يؤول الوقف المنتهي إلى قرابة الواقف في الأحوال الآتية:

الحالة الأولى: إذا كان الوقف منتها بسبب انقطاع آخر الموقوف عليهم: كالوقف على الفقراء والمساكين، أو طلبة العلم الشرعي فانتهوا؛ فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:

القول الأول: أن يعود الوقف إلى أقارب الواقف، وللواقف إن كان حيًا، ويرجع إليه وقفًا، أو لورثته إن كان الواقف ميتا، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة، وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، والمالكية في المعتمد، والشافعية في الأظهر، والظاهرية، والزيدية، والإباضية، وذلك على التفصيل الآتي

فعند الحنفية فيما لو انقطعت الجهة عاد الوقف إلى ملك الواقف إن كان حياء وإلى ملك ورثته إن كان ميتًا (١).

وعند المالكية: فإن انقطع وقف مؤبد على جهة بانقطاع الجهة التي وقف عليها، رجع حبسًا (وقفًا) لأقرب فقراء عصبة المحبس (٢).

وعند الشافعية: فيها أوجه؛ الوجه الأول: أن الوقف يصرف إلى أقرب الناس بالمحبس، والوجه الثاني: يصرف إلى المساكين، والوجه الثالث: يصرف إلى المصالح


(١) انظر: العناية على شرح فتح القدير، أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي، مع فتح القديره المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، ١٩١٦ م، ٥/ ٤٨، وفتح القدير، ابن الهمام، ٥/ ٤٧، والفتاوي البزازية، ابن البزاز الكردي، ٦/ ٢٥٠.
(٢) انظر: الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى فقه الإمام مالك، أحمد بن محمد بن أحمد الدردير، مصر، دار المعارف، سنة ١٩٧٣ م، ٤/ ١٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>