للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: الزيدية:

أ) يشترط المذهب في الموقوف عليه أن يكون جهة قربة كأن يقول وقفت هذا على الفقراء أو على المجاهدين لكون هذا الوقف هو الذي جاءت به الشريعة ورغب فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصحابه حتى يكون من الصدقة الجارية التي لا ينقطع عن فاعلها ثوابها فلا يصح أن يكون مصرفه غير قربة (١)، والقربة توجد في كل ما أثبت فيه الشرع أجرا لفاعله كائنا ما كان، فمن وقف مثلًا على إطعام نوع من أنواع الحيوانات المحترمة كان وقفه صحيحا لأنه قد ثبت في السنة الصحيحة أن في كل كبد رطبة أجرًا، ومثل هذا لو وقف على من يخرج القذاة من المسجد، أو يرفع ما يؤذي المسلمين في طرقهم فإن ذلك وقف صحيح لورود الأدلة الدالة على ثبوت الأجر لفاعل ذلك، فقس على هذا غيره مما هو مساو له في ثبوت الأجر لفاعله وما آكد منه في استحقاق الثواب (٢). فإن كانَ هنالك ما يقتضي القُرْبَةَ نحو أن يقول الله أو في سبيله، أو يقول وقْفًا مَحْبِسًا أو مؤبَّدًا، أو يكون المصْرِفُ فيه قربةً كالمسجد والفقراء صح الوقف، وإن لم يكن شيء من ذلك بل مجرد لفظ الوقف فلا يصح الوقف مع عدم قصد القربة (٣).

لكن هنالك من فقهاء المذهب من يقسم القربة إلى نوعين هما:

١ - "قُرْبَة تَحْقِيقًا": نحو أن يَقِفَهُ على فقراء المسلمين أو على مسجدٍ أو مَنْهَلٍ أو مَعْهَدِ عِلْمٍ أو نحو ذلك.


(١) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، بدون تاريخ، ٣/ ٣١٥ و ٣١٧ - ٣١٧.
(٢) انظر: السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني ٣/ ٣١٦.
(٣) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، صنعاء، طبعة سنة ١٤١٤ هـ./١٩٩٣ م، ٣/ ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>