للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيما يأتي بيان لحكم استعمال الإشارة في هذه الأحوال:

[الحال الأولى: حال صدور الإشارة من الواقف غير القادر على النطق، ولا على الكتابة]

مثل الأخرس الذي لا يحسن الكتابة؛ فقد اتفق الفقهاء على إقامة إشارته المفهمة مقام النطق (١)؛ لأن الإشارة فيها بيان، ولكن الشارع تعبّد الناطقين بالعبارة، فإذا عجز الأخرس بخرسه من العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته، كما أن المعتبر في قيام الإشارة مقام العبارة: الضرورة (٢).

قال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: الإشارة من الأخرس معتبرة، وقائمة مقام العبارة في كل شيء، إلا في الحدود (٣).

وقد صرّح الخطيب الشربيني الشافعي باعتبار إشارة الأخرس في الوقف؛ حيث قال: "ولا يصح الوقف إلا بلفظ من ناطق يُشعر بالمراد؛ كالعتق، بل أولى، وكسائر


(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، دار الكتاب العربي، بيروت، مصور عن الطبعة الأولى، ١٣٢٨ هـ/ ١٩١٠ م، ٥/ ١٣٤، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني، ٤/ ٢٢٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٣/ ٣٩٩، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، ٣/ ١١، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٧/ ٤٣٠، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، ٤/ ٢٩٢، ومسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن علي العاملي، ٣/ ١٥٢، والإيضاح، عامر بن علي الشماخي، نشر وزارة التراث القومي والثقافة العمانية ١٤٠٤ هـ / ١٩٨٤ م، ٥/ ٢٠١.
(٢) انظر: المنثور في القواعد، أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، ط ٢، ١٤٠٥، ١/ ١٦٤، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، ط ١، المادة (٧٠)، ١/ ٧٠.
(٣) الأشباه والنظائر، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم، مؤسسة الحلبي، القاهرة، ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٨ م، ٢٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>