للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٣) الأستر، الأورع]

- الأستر في أصل اللغة: من ستر، والستر، التغطية (١)، والأستر، من لم تظهر عيوبه.

- الأورع في أصل اللغة: من ورع، والورع الكاف من المحارم (٢).

يستعمل الفقهاء لفظ الورع والأورع للتفرقة بين الناس من جهة المفاضلة في درجات التقوى عندهم فقد يراد به عند بعضهم الأكثر تركًا للشبهات (٣)، وقد يخصصه البعض الآخَر بالتارك لبعض المباحات تحرزا عن الوقوع في المحظورات (٤)، وقد يراد به الأكثر طاعة أو زيادة حسن سيرة (٥).

ظاهر المذاهب الفقهية من المالكية (٦)، والشافعية، والزيدية (٧)، والإباضية (٨)، والظاهرية (٩)، والإمامية (١٠) استعمال لفظ الأورع في معنى الأصلح، والأتقى، المبتعد عما حرم الله تعالى ... إلخ، فيفسر لفظ الواقف إن اشترط أن يكون وقفه عليه على هذا المعنى.


(١) انظر: تاج العروس، الزبيدي، ١١/ ٥٠٢.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٢٢/ ٣١٣.
(٣) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ١/ ٣٦٨، وشرح الأزهار، عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤.
(٤) انظر: شرح مختصر خليل، الخرشي، ٢/ ٤٥.
(٥) انظر: المجموع شرح المهذب، النووي، ٤/ ٢٨٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٢/ ٢٤٧، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني الشافعي، المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير - دمشق، ط ١، ١٩٩٤ م، ص ٣٠، ونهاية الإحكام، العلامة الحلي، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم إيران، ١٤١٠ هـ، ٢/ ١٥٦.
(٦) انظر باب شروط التقدم للإمامة عند الفقهاء في: البيان والتحصيل، ابن رشد، ١/ ٣٤٦.
(٧) شرح الأزهار، عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤.
(٨) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، الحصني، ٣٠٦.
(٩) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ٧/ ٥٣٥ و ٨/ ١١٤ و ٩/ ٩٣.
(١٠) انظر: باب شروط التقدم للإمامة في: شرح الأزهار، أحمد المرتضي، ٣/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>