للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى: لو شرط الواقف استواء المستحقين من الإمام ونحوه بالعمارة عند الضيق؛ لم يُعتبر شرطه، وتقدم العمارة عليهم. وكذا لو شرط الواقف استواء أرباب الشعائر بغيرهم من المستحقين عند الضيق؛ يقدم أرباب الشعائر.

الثانية: إن السلطان يجوز له مخالفة الشرط إذا كان غالب جهات الوقف قرى ومزارع؛ فيُعمل بأمره، وإن غاير شرط الواقف؛ لأن أصلها لبيت المال؛ فلم تكن وقفًا حقيقة؛ بل هي أرصاد أخرجها الإمام من بيت المال، وعيّنها لمن يستحق منه من العلماء ونحوهم.

الثالثة: لو شرط عدم ناظر ومات، ونفذ في موته أو في حياته نصب القاضي قيمًا (١).

[د) مخالفة شروط الواقف في تعيين جهة خيرية واحدة لتشمل جهة خيرية أخرى]

وهذا ما يعبر عنه بالقول: هل ذمة الوقف الخيرية واحدة أم ذمم متعددة؟

للجواب عن ذلك نقول: إن الواقف إما أنه قد حدد في صك وقفه، أو شروطه أن يكون لصالح شخص وذريته، أو نحو ذلك مما يسمى في الفقه الإسلامي بالوقف الأهلى، أو الذري، فهذا له طابعه الخاص وتكون إدارته في إطار الشخص الموقوف عليه، أو ذريته فيما بعد حسب تفصيل لا يهم موضوع البحث.

وأما أن يكون الوقف على جهة خيرية مثل الوقف على المساجد، أو المدارس، أو الفقراء أو المساكين، أو الأرامل، أو اليتامى أو المدرسة خاصة، أو المؤسسة علمية خاصة بدراسة علم معين، أو ابتكار معين.

وهذا النوع الثاني هو الذي نتحدث عنه، حيث يرد سؤال: هل هذه الجهات لو اجتمعت كلها أو بعضها تحت إشراف مؤسسة يكون لكل واحدة منها ذمة مستقلة وتعمل على أساس شخصيتها المستقلة، فلا يجوز التداخل بين حقوقها والتزاماتها


(١) انظر: الدر المنتقى في شرح الملتقى بهامش مجمع الأنهر، داماد أفندي، ١/ ٧٥٥، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين،٣/ ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>