للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو المعتمد من مذهب المالكية (١)، وهو وجه عند الحنابلة (٢)، حيث قالوا: والوقف المؤقت يُتصور في وقف الأعيان مدة من الزمن، أو لتحقيق غاية وقتية ينحلّ الوقف بعدها، كما يتصور في وقف منافع أعيان الأموال، ومنافع الإنسان؛ سواء كان مستأجرًا للقيام بها، أو كان عم يؤديه الواقف لها (٣).

أدلة هذا القول (٤):

ذكر القائلون بجواز تأقيت الوقف جملة من الحجج العقلية ونحوها؛ تسند ما ذهبوا إليه، ومن ذلك:

أن هذا النوع من الوقف يحقق زيادة عدد الواقفين؛ مما يستتبع زيادة عدد المنتفعين بالوقف، وتلك مصلحة معتبرة في عموم الشريعة.

- أن الوقف عبارة عن تمليك منافع الموقوف إلى الموقوف عليهم، وقد جاز وقف المنافع مؤبدا؛ فيجوز مؤقتا بالأولى (٥) وذلك لأن هذا الغرض يتحقق لهم بالتأقيت أيضًا.

- الوقف صدقة لم يرد عن الشارع ما يمنع من تأقيتها؛ إذ الذي ورد عنه هو منع التصرف فيها بعوض أو بغيره مدة وقفها، وحظر تأقيت الوقف إنما يكون بنصّ يحرمه، فلما لم يرد نص يدلّ بمنطوقه ولا مفهومه على هذا الحظر، كان باقيًا على أصل المشروعية (٦).


(١) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٩، وجواهر الإكليل شرح مختصر الشيخ خليل، صالح عبد السميع الأبي، ٢/ ٢٠٨.
(٢) انظر: الإنصاف، المرداوي الحنبلي، ٧/ ٥٦.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٧٩/ ٤، والإنصاف، المرداوي الحنبلي، ٧/ ٥٦.
(٤) انظر: المرجعين السابقين.
(٥) انظر: شرح السير الكبير، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، الشركة الشرقية للإعلانات، ١٩٧١ م،٥/ ٢١٧.
(٦) انظر: بحث الوقف المؤقت (بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للوقف عن الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية للوقف)، د. ماجدة محمود هزاع، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ١٤٢٧ هـ، ١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>