للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما يمكن أن يكون الوقف في بعض الحالات محترما، كما لو وقف داره على معصية كشرب الخمر أو الزنا، فهنا الوقف يكون حراما وباطلًا، أما الحرمة؛ فلوجود النهي في الإعانة على الحرام ونشر الفساد، وأمّا البطلان فلأجل عدم تحقق الصدقة على الفعل المحرّم، قال علماء الإمامية ومنهم السيّد الكلبايكاني في هداية العباد: "لا يصح الوقف على الجهات المحرّمة؛ كالوقف على البِيَع والكنائس ونشر كتب الضلال، ولا على ما فيه إعانة على المعصية؛ كالمعونة على الزناة وقطع الطرق" (١).

وذكر محمد النجفي، أن الوقف على الكنائس والبِيَع التي هي معابدهم؛ فإنه لم يصحّ بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر المبسوط والغنية نفيه بين المسلمين؛ لكونه إعانة لهم على ما هو محرّم عليهم من التعبّد فيها ونحوه (٢)، ثم ذكر: أن عدم منعنا لهم عن التعبد في الِبيَع والكنائس "لكونه من مقتضى عقد الذمّة، لا يقتضي الجواز لهم في الواقع، بل هو محرّم عليهم، وحينئذٍ لا يجوز الوقف منّا لهم على هذه الجهة؛ للإعانة على الإثم ... وكذلك في عدم الصحة لو وقف على معونة الزناة في زناهم من المسلمين، فضلًا عن غيرهم، أو قطّاع الطريق أو شاربي الخمر وغيرهم؛ لاشتراكهم معهم في الدليل، الذي هو النهي عن الإعانة على الإثم، والوقف بهذا القصد فرد منها" (٣).

[حكم الوقف من حيث اللزوم والجواز]

اختلف الفقهاء في حكم الوقف من حيث اللزوم وعدمه إلى عدة أقوال؛ مردها إلى قولين:

القول الأول: لزوم الوقف من حيث الأصل، وهؤلاء انقسموا إلى طائفتين:


(١) هداية العباد، السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني، دار القرآن الكريم، قم، ط ١، ١٤١٣ هـ، مسألة ٤٩٠، ٢/ ١٤٧.
(٢) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ٢٨/ ٣٤ - ٣٥.
(٣) المرجع السابق، ٢٨/ ٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>