٢ - مِمَّا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ في المذهب أَنْ يَقُولَ:
- الأَوَّل فَالأَوَّلَ.
- أَو بَطنًا بَعدَ بَطنٍ.
- أَو قَرنًا بَعدَ قَرنٍ.
- أَو جِيلًا بَعدَ جِيلٍ.
(١) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي العلامة أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، الناشر: دار الحكمة اليمانية للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان، ١٤١٤ هـ/١٩٩٣ م، ٣/ ٢٩٥ - ٢٩٧، والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار ابن حزم، ط ١، ٣/ ٣٢٠ - ٣٢١.