للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أدلتهم: الأثر والمعقول]

١ - الأثر، عن يحيى بن سعيد عن صدفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن عمر - رضي الله عنه - كتب كتابًا: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث أن ثمغًا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمائة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد - صلى الله عليه وسلم - بالوادي. . تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها، أن لا يباع ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم، وذوي القربى، ولا حرج على من وليه، إن أكل أو آكل، أو اشترى رقيقًا منه" (١).

[وجه الدلالة]

دلَّ الحديث على أن للواقف حقَّ تعيين واستخلاف ولي، وذلك عند وجود مانع يمنع الولي من إدارة الوقف؛ كالموت (٢).

٢ - المعقول: قالوا إن الواقف نصب الولي ليكون ناظرًا له، محصِّلًا لمقصوده، وقد يعجز عن ذلك بموته؛ فيكون هذا إذا له في الاستعانة بغيره بعد موته (٣).

الحال الثاني: أن يكون الواقف حيًّا عند موت الناظر، ولم يكن شَرَط ولاية النصب لنفسه:


(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الوَصَايَا باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف، حديث رقم ٢٤٩٣، والبيهقي في سننه ٦/ ١٦١، حديث رقم ١١٦٨٢، والدارقطني، كتاب الإحباس باب كيف يكتب الحبس، حديث رقم ٤٤٦٥، وقال الدارقطني: "قال أبو مسعود: قالوا: هذا أجود حديث رواه ابن عون"، وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح أبي داود، حديث رقم ٢٨٧٩.
(٢) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، أخرجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، تعليقات: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة بيروت، ١٣٧٩ هـ، ٥/ ٤٠٢.
(٣) انظر: المبسوط، السرخسي، ١٢/ ٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>