للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أ) إذا كان التغيير بنقصان الأجرة]

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:

القول الأول: يرى أنه يحط من الكراء عن المستأجر بقدر ما نقص، ولا يفسخ العقد إلى تمام مدة الإجارة ما دامت قد انعقدت صحيحة، وهو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة على تفصيل أقوالهم كما يأتي:

قال المالكية: إذا طرأ ما ينقص من قيمة العين الموقوفة أو يحول دون استيفاء المنفعة المقصودة من وراء إجارتها، فعلى الناظر أن يحط من الكراء ولا يفسخ العقد، والحط يعني أن يقلل من قيمة الأجرة، ويشترط هنا أن يكون السبب عارض لا بد للمستأجِر فيه؛ كالأمر السماوي (قوة قاهرة)، ولكن لابد بعد انتهاء المدة التي يقع فيها هذا العارض ويستغرقها لابد أن تعاد أجرة الكراء كما كانت، وتستمر إلى تمام مدة الإجارة أو الكراء، ولا يفسخ العقد (عقد الإجارة) (١).

وقال الحنابلة: إذا استأجر ما تكون منفعة إيجاره للناس مثل الحمام وغيره؛ فنقصت المنفعة المعروفة؛ مثل أن ينتقل جيران المكان، ويقل الزبون لخوف أو أخراب أو تحويل ذوي سلطان لهم .. ونحو ذلك، فإنه يحط للمستأجر من الأجرة، وذلك بقدر ما نقص من المنفعة المعروفة؛ سواء رضي الناظر وأهل الوقف أم سخطوا، ولا يرجع على المستأجر بما وضع عنه إذا لم يوضع إلا قدر ما نقص من المنفعة المعروفة (٢)، كما أنهم لا يرون تغير الأسعار بعد إبرام عقد الإجارة الشرعية سببًا شرعيًا صحيحًا للفسخ (٣).

القول الثاني: يرى أنه لا يُحط من الكراء شيء، فإذا نقصت أجرة المثل لأي سبب بعد إبرام العقد فإنه يبقى ساريا إلى نهاية مدته، ويلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها؛ دفعًا للضرر، ولا يفسخ العقد، وإلى هذا ذهب الحنفية؛ إذا نقصت أجرة المثل لأي سبب كان بعد إبرام العقد فإن العقد لا يفسخ، بل يبقى ساريا إلى نهاية مدته،


(١) انظر: المعيار المغرب والجامع المغرب، الونشريسي، ٧/ ١٥٨ و ٨/ ٢٧٥.
(٢) انظر: مجموع الفتاوي، ابن تيمية، ٣٠/ ٣١١.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٣٠/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>