المبحث السابع: الْوَقْف المشترك بين الذُّرِّي والخيري (توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات)
هنالك صورتان في توزيع ريع الْوَقْف بين الذرية والخيرات؛ هما:
[الصورة الأولى: إذا قم الواقف بينهم قسمة معينة]
فقد وردت هذه الصورة لدى الحنفية في المذهب، والحنابلة في المذهب، أنه يُقسَّم بين الذرية والخيرات وفق قسمة الواقف، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: الحنفية في المذهب:
رأوا أنه يُعطى للموقوف عليه صاحب التسمية (سواء أكان من الذرية، أم من الخيرات، أم منهما معا) ما سمَّى الواقف له، والْبَاقِي لِلَّذِي لم يُسَمِّ له؛ ومن الأمثلة على ذلك: