للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يؤخذ منها زكاة؛ لأنها تفرق ولا تترك مسبلة، وهو رأيي في الإبل إذا أمر أن تباع ويفرق ثمنها مثل قول مالك في الدنانير" (١).

كما قرر فقهاء المالكية أن ما نتج عن الأصول الموقوفة من ريع الوقف يستقبل به الحول؛ قال الحطَّاب: "إذا وقفت الدور، فلا تجب الزكاة في غلاتها؛ لأنها لو كانت ملكًا لم تجب في غلاتها زكاة إلا أن يقبضها ربها ويقيم في يده سنة؛ فكذلك المحبسة، والله أعلم" (٢).

الاتجاه الثالث: وجوب الزكاة في غلَّة الأعيان الزكوية الموقوفة:

وهو ظاهر مذهب الإمامية؛ إذ جاء عنهم: "وإن كان الوقف غير مملوك، وإن وقف على إنسان أربعين شاة، وحال عليها الحول؛ لا تجب فيه الزكاة؛ لأنها غير مملوكة، والزكاة تتبع الملك؛ فإن ولدت وحال على الأولاد الحول، وكانت نصابًا؛ وجب عليه الزكاة" (٣).

مسألة: دفع زكاة غلَّة الأرض وثمار الشجر (ريع الوقف):

اتجه الفقهاء في هذه المسألة اتجاهين:

الاتجاه الأولى: وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الشجر الوقف:

ولأصحاب هذا الاتجاه قولان:

القول الأول: وجوب الزكاة في غلَّة الأرض وثمار الشجر مطلقًا:

وإليه ذهب فقهاء الحنفية، والمالكية، وهي رواية لابن المنذر عن الشافعي (٤)، دون تفرقة بين كون الوقف على معيَّن أو جهة عامة، ومنه يتعيَّن على ناظره إخراجها من غلَّتَيْهما.


(١) المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس، أَبُو سعيد عبد السلام بن سعيد التنوخي المعروف بـ"سحنون"، ١/ ٣٨٠، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، الحطَّاب، ٣/ ٢٠٣.
(٢) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، الحطَّاب، ٣/ ٢٠٣.
(٣) المبسوط، الطوسي، ١/ ٢٠٥.
(٤) المجموع شرح المهذب، النَّوَوِي، ٥/ ٣٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>