للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكتاب والمعقول:

أمَّا الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (١).

[وجه الدلالة]

دلَّت الآية على أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلًا شرعًا، فإن وُجد فبخلاف الشرع (٢)، وقال الشوكاني: "الآية صالحة للاحتجاج بها على كثير من المسائل" (٣).

المعقول: وهو من وجهين:

الوجه الأول: أن يكون الناظر مسلمًا، وتولية غير المسلم النظارة على ما وُقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام؛ كالمساجد والمدارس والربط .. ونحوها؛ غير جائز؛ لأنها داخلة في جملة ما نفاه الله عز وجل شرعًا (٤).

الوجه الثاني: إن كان الوقف على معيَّن كافر فلغير المسلم النظر عليه؛ لأن الموقوف ملكه؛ فينظر فيه لنفسه أو وليِّه، كما أن شرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار يصحّ، كما في وصية الكافر لكافر على كافر (٥).

[الشرط الثاني: البلوغ]

لا يخلو الصبي إما أن يكون من أهل الحفظ أو لا يكون كذلك؛ فإن لم يكن من أهل الحفظ فلا يصح توليته على الوقف بحال، لا على سبيل الاستقلال بالنظر،


(١) سورة النساء، الآية ١٤١.
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، مصر، ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م، ٥/ ٤٢٠.
(٣) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، دار الفكر، دمشق، د. ت، ١/ ٦٠٩.
(٤) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧٠.
(٥) انظر: منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي، ٢/ ٤١٣، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧٠، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي، ٤/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>