للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: حصر النظارة على معيَّن:

اتفق الفقهاء من الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) على ثبوت حقِّ الواقف في اشتراط الناظر لوقفه؛ سواء شرطه للقاضي أو للموقوف عليه أو لغيرهما، إما بالتعيين كـ "فلان"، أو بالوصف كـ "الأرشد" أو "الأعلم" أو "الأكبر" أو من هو بصفة كذا، أو أن يقول: الناظر "فلان"، فإن مات ففلان"، فمن وُجد فيه الشرط ثبت له النظر، عملًا بالشرط.

وإلى هذا أيضًا ذهب الزيدية، حيث نصوا على أن ولاية الوقف إلى الواقف، ثم إلى منصوبه بعد موته؛ سواء كان وصيًا على الوقف وغيره، أو وليًا للواقف في الوقف فقط (٥).

وكذا الإمامية، حيث نصوا على أنه: "يحق للواقف أن يحدد الولاية على العين الموقوفة بالنحو والزمان والصفة التي يريدها، فله أن يقتصر على ولي واحد له الاستقلالية بالتصرف، كما له أن يُشرك معه غيره، واحدًا أو أكثر، إما بالتنفيذ وإما بالنظارة، وما إلى ذلك من الكيفيات التي تختلف باختلاف الحالات والأشخاص" (٦).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٣، وشرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور بـ "ابن الهمام"، ٦/ ٢٣٢.
(٢) انظر: القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، محمد بن أحمد الغرناطي المشهور بـ "ابن جزي"، ٦١١ - ٦١٢، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي، ٦/ ٣٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد الدسوقي، ٤/ ٨٨.
(٣) انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن أحمد الشربيني، ٢/ ٣٩٣، وإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين، عثمان الدمياطي البكري، ٣/ ١٨٤.
(٤) انظر: المغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي، ٥/ ٣٧٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٦٥.
(٥) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٨/ ٣٧٨، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ٢٠١.
(٦) أحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٥، وانظر أيضًا: مستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، ٤٩٩، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، ٥/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>