للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ج) عزل الموقوف عليه الناظر]

يرى الفقهاء القائلون بأن للموقوف عليه ولاية النظر بالأصالة على الوقف أن له اشتراط التولية للغير؛ فله نصب الناظر وعزل الناظر المنصوب من قبله، فقد ذهب المالكية والحنابلة والزيدية وأكثر الأمامية إلى القول بثبوت الولاية للموقوف عليه.

قال الشيخ عليش المالكي في تعليقه على عبارة ابن عرفة "فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم": "هذا والله أعلم إذا لم يكن المحبس عليه معيَّنًا مالكًا أمر نفسه، وأما إن كان معيَّنًا مالكًا أمر نفسه، ولم يول المحبس على حبسه أحدًا؛ فهو الذي يحوز الحبس الذي حُبس عليه ويتولاه، دلَّ على هذا غالب عبارات أهل المذهب" (١)، وأبان بأنه ليس للموقوف عليه عزل الناظر الذي نصب الواقف أو وصيه؛ لتأخر ولاية الموقوف عليه عن ولايتهم، إذا الولاية على الوقف لا تثبت للموقوف عليه إلا إذا غفل الواقف عن نصب الناظر على وقفه (٢).

وقال الرحيباني الحنبلي: "ولناظر بأصالة؛ كموقوف عليه إن كان معيَّنًا، وحاكم فيما وُقف على غير معين ولم يعين الواقف غيره .. نصب وكيل عنه وعزله؛ لأصالة ولايته أشبه المتصرف في مال نفسه، وتصرف الحاكم في مال يتيم، ويتجه أن لكل من موقوف عليه وحاكم عزل وكيله ولو بلا جنحة، وهو متجه، وكونه له عزله لأصالة نظره؛ فهو - أي من نصَّبه الناظر أو الحاكم - نائبه كما في المطلق، وله الوصية لنظر لأصالة الولاية" (٣).

وقال المرتضي من الزيدية: "ولاية الوقف إلى الواقف ثم منصوبه وصيًا أو وليًا، قلت ثم الموقوف عليه معيَّنًا؛ إذ هو أخص، ثم الإمام والحاكم" (٤).


(١) منح الجليل، عليش، ٦/ ١٤٨.
(٢) انظر: منح الجليل، عليش، ٦/ ١٤٨.
(٣) مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٤/ ٣٣٠.
(٤) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضى، ٤/ ١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>