للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى أولاد الذكور من ولده وأولاد أولادهم ونسلهم، وحكمه قسمة الغلة بين ولده ذكرا وأنثى وأولاد الذكور ذكرًا وأنثى بالسوية، فيدخل أولاد بنات البنين" (١).

[١٤) أولاد الذكور]

فلو قال الواقف: وقفت على أولاد الذكور: ظاهر الرواية عن الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والإمامية (٦)، والزيدية (٧)، والإباضية (٨) أن مقتضى قول الواقف أولاد الذكور أبناء أبنائه الذكور لا البنات (٩).

ومثاله ما جاء عن الحنابلة في كتاب مطالب أولي النهى: "ما تقول في رجل وقف ضيعة على ولده، فمات الأولاد وتركوا النسوة حوامل؟ فقال: كل ما كان من أولاد الذكور بنات كن أو بنين؛ فالضيعة موقوفة عليهم، وما كان من أولاد البنات؛ فليس لهم فيه شيء؛ لأنهم من رجل آخر" (١٠).


(١) الأَشبَاهُ والنظائر عَلَى مَذهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعمَانِ، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٩ هـ./ ١٩٩٩ م، ١/ ٤١٩ - ٤٢٠.
(٢) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، دار المعرفة، ١٢٩.
(٣) انظر مسألة العفو في الجنايات: الذخيرة، القرافي، ١٢/ ٤١٠.
(٤) انظر: فتاوى الرملي، الرملي، ٣/ ٦٠.
(٥) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤١٥ هـ/١٩٩٤ م، ٤/ ٣٤٦.
(٦) انظر: منتهى المطلب، العلامة الحلي، تحقيق: قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية طبع مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة، نشر مجمع البحوث الإسلامية، إيران - مشهد، ط ١، ١٦١٢ هـ، ص ٩١٨.
(٧) انظر الاستعمال الاصطلاحي للفظ في: كتاب المواريث، تتمة الروض النضير، الصنعاني، ٤/ ٤٣.
(٨) انظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل، اطفيش، ١٥/ ٤٦٢.
(٩) انظر: بلغة السالك، الصاوي، ٤/ ١٣١.
(١٠) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ٤/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>