للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأدلتهم السنة والمعقول]

١ - السنة: فعن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" (١).

[وجه الدلالة]

دلَّ الحديث على عموم ولاية السلطان، وذلك عند فقد الأصل من الأولياء؛ مثل "ولاية الوقف" (٢).

٢ - المعقول: قالوا: لو مات الواقف ولم يعيِّن وليًّا ولا وارثًا؛ عُيِّن الحاكم؛ لأن في ذلك رعاية للحقوق، وذلك؛ لأنه ليس له مالك متعيَّن ينظر فيه، فكان للحكام الولاية (٣).

الحال الرابع: أن يكون الواقف ميتًا عند موت الناظر، والوقف على معيَّن محصور:


(١) رواه أبو داود في سننه، باب في الولي، حديث رقم ١٧٨٤، والترمذي في سننه، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، حديث رقم ١٠٢٠، وابن ماجة في سننه، باب لا نكاح إلا بولي، حديث رقم ١٨٦٩، والإمام أحمد في مسنده، حديث رقم ٢١٤٨، وابن شيبة في مصنفه، كتاب النكاح، من قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، حديث رقم ١، والحاكم في: المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن الحكم النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩٠ م، كتاب النكاح، حديث رقم ٢٦٥٥، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
(٢) سبل السلام شرح بلوغ المرام، أبو إبراهيم عز الدين محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني المعروف به "الأمير"، دار الحديث، القاهرة، د. ت، ٣/ ١٧٦.
(٣) انظر: العناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، دار الفكر، دمشق، د. ت، ٦/ ٢٠٣، والمغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي، ٥/ ٣٧٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>