للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الرابع: عدم صحة وقف المشاع مطلقًا، وهو قول عند الزيدية أيضًا، فورد في شرح الأزهار: "وقال محمد بن الحسن الشيباني (١) واختاره في الانتصار: إنه لا يصح وقف المشاع مطلقًا؛ سواء احتمل القسمة أم لا" (٢).

الأدلة:

١ - قالوا: لأن المشاع غير معين، ومن شرط الوقف التعيين (٣).

٢ - قالوا: ولأنه يؤدي إلى أحد باطلين؛ إما منع الشريك من القسمة، أو إلى ثبوت القسمة وهي بيع فيصير الوقف ملكًا (٤).

سابعًا: مسألة قسمة المشاع الموقوف بعضه:

وعلى القول بصحة وقف المشاع، فهل يقسم اختيارًا أو إجبارًا عند طلب أحدهم القسمة، وهي من المسائل التي درج الفقهاء على ذكرها تحت مسألة وقف المشاع، وفيها نقطتان:

النقطة الأولى: تمييز الموقوف عن الطلق (٥) بالقسمة:

إذا وقف شخص نصيبه من مشاعٍ يمكن قسمته من غير ضرر - مسجدًا أو مقبرة - وجبت قسمته؛ لأن الشيوع يمنع خلوص الحق لله تعالى، ولتعين القسمة طريقا للانتفاع به؛ فإن التهايؤ فيه يؤدي إلى أمر مستقبح، وهو أن يكون مقبرة في وقت وميضأة في وقت آخر (٦).

أما إذا وقف نصيبه من المشاع الذي يمكن قسمته من غير ضرر على جهة أخرى، كأن يقفه على قرابته أو على سبيل من سبل الخير، وطلب القسمة أو طلبها شريكه صاحب الطلق، فلا يخلو: إما أن يكون فيها رد عوض، أولا، وذلك على النحو الآتي:


(١) سبق أن قول محمد بن الحسن هو صحة وقف المشاع فيما لا يقبل القسمة، وهو المعروف في كتب أصحابه.
(٢) شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٥/ ١٧٦.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٥/ ١٧٦.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٥/ ١٧٦.
(٥) المقصود بالطلق هنا غير الموقوف.
(٦) انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ٣/ ٣٢٦، وأسنى المطالب، زكريا الأنصاري، ٢/ ٤٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>