للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و) تصرف الناظر الوقف تصرفًا يضر بالموقوف عليهم:

نقل التُّسُولي من السيوطي الشافعي: أن ناظر الوقف إذا قبض كراء ريع الوقف وأخر صرفه لأربابه عن وقته المشروط صرفه فيه مع إمكانه حتى تغير النقد بنقص فإنه يضمن النقص في ماله لتعديه عليه (١).

[الحالة الثانية لتضمين الناظر: التقصير والتفريط]

المراد بالتقصير: "عدم بذل الوسع في تحصيل المقصود" (٢)، وبه يفسَّر التفريط؛ قال البعلي الحنبلي: "التفريط: التقصير في الشيء حتى يضيع ويفوت" (٣).

وكثيرًا ما يفسر الفقهاء التفريط بالتقصير أو العكس؛ قال البُجَيْرمي الشافعي: "وأما التفريط فيُطلق على التقصير وتضييع الشيء" (٤)، وقال الرحيباني الحنبلي: "الوديعة أمانة لا تضمن بلا تعدٍّ أو تفريط؛ أي تقصير في حفظ الوديعة" (٥)، وقال المرداوي الحنبلي: "وأما التفريط فهو التقصير في المأمور به" (٦)، وقال زين الدين العاملي من الإمامية: "والشريك أمين لا يضمن إلا بتعدٍّ وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال، أو تفريط؛ وهو التقصير في حفظه وما يتم به صلاحه" (٧).

والمراد بتقصير الناظر وتفريطه: تركه ما وجب عليه من أعمال نظارة الوقف (٨).

[أ) تضمين الناظر بالتقصير والتفريط]

اختلف الفقهاء فيما يترتب على تقصير الناظر وتفريطه في مصالح الوقف على قولين:


(١) انظر: البهجة شرح التحفة، ٢/ ٢٠.
(٢) حاشية الدسوقي، ١/ ٢٨.
(٣) حاشية الدسوقي، ١/ ٢٨، والمطلع على أبواب المقنع، ١٤٢.
(٤) حاشية البجيرمي على الخطيب، ٣/ ١٣٨.
(٥) مطالب أولي النهى، ٤/ ١٤٨.
(٦) الإنصاف، المرداوي، ٦/ ١٦٥.
(٧) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجمعية العاملي، ٤/ ٢٠٣.
(٨) انظر: مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٤/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>