للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأدلة: استدلوا بما يأتي]

١ - قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث (١).

وجه الدلالة: أن الحديث نص في المنع من كل ما يذهب بعين الوقف؛ لأن الوقف يراد للدوام، وقسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة لازمة تذهب بعين الوقف، وتقطع دوامه واستمراره.

٢ - أن القسمة تكون في الملك المشترك، وليس للموقوف عليهم حق في العين الموقوفة، وإنما حقهم في غلتها" (٢).

٣ - أن الحق ليس بمنحصر في المتقاسمين؛ لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة بالموقوف، وفي قسمتها بين أفراد طبقة معينة قسمة تملك تضييع لحق الطبقات الأخرى، وقد جعل لهم الواقف نصيبًا منه؛ وذلك أن طول الزمان يؤدي إلى دعوى الملكية، أو دعوى كل منهم أو بعضهم أن ما في يده موقوف عليه بعينه (٣).

القول الثاني: جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم قسمة تملك، وهو قول في مذهب الحنفية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥)، وقول عند الحنابلة (٦)، والإمامية (٧).

دليلهم: أن فيها صلاحًا للوقف؛ فبقسمته يُعنى كل صاحب قسم بعمارة نصيبه وصيانته، بخلاف ما لو تُرك، لتواكلوا في ذلك، ولأدى إلى خرابه وانقطاع ريعه.


(١) صحيح البخاري، ٢٥٨٦.
(٢) انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي، ٣/ ٣٢٧.
(٣) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٥٣، وروضة الطالبين، النووي، ١١/ ٢١٦، ومجموع فتاوي، ابن تيمية، ٣١/ ١٩٧.
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٥٥.
(٥) انظر: روضة الطالبين، النووي، ١١/ ٢١٦.
(٦) انظر: كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٣ م، ٦/ ٤٤١.
(٧) انظر: جامع المقاصد، الكركي، ٩/ ٣٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>