للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا التقدير المبيَّن ليس من قبيل الشهادة الشرعية؛ فلا يشترط فيه ألفاظ الشهادة كما لا يشترط عند الشيخين نصابها، أما مُحَمَّد فقد اشترط نصاب الشهادة في ذلك وليس في هذه المادة إشارة إلى اختيار أحد المذهبين.

[الصورة الثانية: تعيينه بإقرار المدعى عليه]

وهذا ظاهر كما لو ادعى المدعي أن أجر المثل عشرة دنانير مثلًا وصدَّقه المدعى عليه في ذلك.

[الصورة الثالثة: تعيينه بالشهادة الشرعية]

وذلك كما لو اختلف الطرفان على مقدار أجر المثل فادعى الأجير أنه ديناران وادعى المستأجر أن لا يتجاوز الدينار ولا يكتفي هنا في إخبار أهل الخبرة بغير الشهادة؛ لأن إخبارهم هذا شهادة فيجب مراعاة سائر شروط الشهادة فيه التي منها التلفظ بالشهادة.

فإذا أقام كلا الطرفين شهودا على مقدار ما ادعاه من أجر المثل، رجحت بينة مدعي الزيادة.

[الصورة الرابعة: تعيينه باليمين]

وذلك فيما إذا لم يتمكن صاحب المال من إقامة بينة الشهادة على ما يدعيه لما له من مقدار أجر المثل فيتوجه اليمين حينئذ على المستأجر على عدم الزيادة؛ مثال ذلك: أن يدعي صاحب المال أن أجر المثل لماله مائة قرش، ويقول المستأجر: إنّه خمسون قرشًا، ويعجز رب المال عن إقامته البينة على دعواه، فيتوجه اليمين على المستأجر أن أجر المثل لا يجتاز الخمسين قرشًا التي ادعى أنها أجر المثل.

ولو طلب بعض الناس حينئذ استئجار المال المذكور بخمسمائة قرش؛ فلا يعتبر ذلك أجر مثل للمال المذكور؛ لأن ذلك المبلغ إنما هو أجر مسمى، والأجر المسمى كما يكون زائدًا عن أجر المثل يكون ناقصًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>