للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس إثبات شروط الواقفين]

تثبت شروط الواقفين بجميع وسائل الاثبات المعروفة في الفقه الإسلامي بالبينات، من الإقرار والشهادة، وكتاب الوقف وصكه، وبالقرائن القوية (١).

وتثبت شروط الواقف بالتقادم، والتعامل. ومن المعلوم أن من التعامل العرف (٢)، لكن معناه الخاص هو "توارد العمل على أمر واحد في الوقف من ثلاثة قوّام عليه متعاقدين"، وقد قال الأستاذ الزرقا: "وقد استقر لدينا اجتهاد المحاكم الشرعية، ومحكمة التمييز على أن النصاب في التعامل إنما هو عمل ثلاثة قوّام متعاقبين؛ فلا يثبت بعمل متولٍّ واحد أو اثنين (٣).

مثال ذلك لو قام ثلاثة من المتولين المتعاقبين بإسكان أمام المسجد دارًا معينة من دور الوقف مجانًا علاوة على راتبه، فهذا يعتبر شرطًا، أو بمثابة شرط لجعل هذه الدار الإمام المسجد مثلًا، لكن التعامل لا يعارض به المنصوص من شروط الواقف (٤) ولذلك يكون من شروط اعتباره: أن لا تكون هناك شروط ثابتة تخالفه، وأن يكون القوّام المتولون قد تمت توليتهم تولية صحيحة شرعًا، وأن يتم ذلك بالتوالي.

[أ) اشتراط تأقيت الوقف]

المقصود بهذه الجزئية أن يشترط الواقف في وقفه زمنًا محددًا كأن يقول: وقفت داري على أن يكون وقفها لمدة عشر سنوات - مثلًا - فهل يصحّ هذا الشرط، وينعقد الوقف لمدة معينة تطول أو تقصر - ثم ينقضي بعدها؟

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء؛ وهذا تفصيل نزاعهم:

القول الأول: تأقيت الوقف بالشرط ونحوه جائز.


(١) انظر: كتاب البينات في جميع كتب الفقه في المذاهب الفقهية، وكتاب السياسة الشرعية ابن القيم.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٣٧٥.
(٣) أحكام الوقف، الأستاذ الزرقا، ٢٠٠.
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>