للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واعتبر الزيدية شرط بيع الوقف متى شاء الواقف، وشرط الخيار فيه من الشروط الباطلة التي لا تبطل الوقف (١)، وهكذا الحكم عند الظاهرية، قال ابن حزم: "ومن حبس وشرط أن يباع إن احتيج صح الحبس ... وبطل الشرط" (٢).

[مسألة: المراد بالشرط المخالف]

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالشرط المخالف للشرع على قولين:

القول الأول: للحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وهو أن المراد به: الشرط الحرام فقط دون الكراهة.

قال الدردير: "يُتبع وجوبًا شرط الواقف إن جاز شرعًا، والمراد بالجواز ما قابل المنع؛ فيشمل المكروه ولو متَّفَقا على كراهته (٦).

وذكر الشافعية بعض الشروط، وأوجبوا اتباعها مع تصريحهم بكراهتها، كما لو شرط في وقف المسجد اختصاصه بمذهب معين كالشافعية (٧).

القول الثاني: للحنابلة، وهو أن المراد بالشرط الذي يخالف الشرع هو الشرط الحرام والشرط المكروه (٨).


(١) انظر: البحر الزخار، البزار، ٤/ ١٥٢.
(٢) انظر: المحلى بالآثار، ابن حزم، ١٠/ ١٨٢.
(٣) انظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، علي حيدر خواجه أمين أفندي، دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١١ هـ/ ١٩٩١ م، ١/ ٧٥.
(٤) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٨.
(٥) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر (المشهور بالبكري) عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط ١، ١٤١٨ هـ/ ١٩٩٧ م، ٣/ ١٦٩.
(٦) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٨.
(٧) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤ م، ٥/ ٣٧٦.
(٨) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير)، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي ود عبد الفتاح ومحمد الحلو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، ط ١، ١٤١٥ هـ/ ١٩٩٥ م، ٧/ ٥٤ - ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>