للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العهد فيُنْتَسَى الوقف، أو يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه، أو يموت فيتصرف فيه ورثته، وهذا لا يمنع الجواز إذا حصل الأمن من ذلك" (١).

[٢ - اشتراط النظارة لأشخاص معينين]

لا خلاف بين الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والإمامية والزيدية في جواز وصحة اشتراط النظارة لأشخاص معينين، ولكن إذا ماتوا أو فقدوا الأهلية أو وقع خلل في الشروط المطلوبة في الناظر من الأمانة؛ فإن الأمر يعود إلى القاضي بتعيين من يراه مناسبًا للنظارة (٢).

وتثبت النظارة لمن عينه الواقف؛ سواء شرط له النظارة بالاسم أو بالوصف؛ جاء في كشاف القناع: " (ويرجع إلى شرطه)؛ أي الواقف (أيضًا في الناظر فيه)؛ أي الوقف، سواء شرطه لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهما؛ إما بالتعيين كفلان، أو بالوصف كالأرشد أو الأعلم أو الأكبر" (٣).

وسُئل هلال: أرأيت إذا قال: على أنّ ولايتها إلى أبي عبد الله ما أقام بالبصرة؟ قال: هو على ما قال، والولاية إليه ما كان مقيمًا (٤).

[٣ - اشتراط تعدد النظار]

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على جواز أن يشترط الواقف كون الناظر واحدًا، أو متعددًا، وعلى أنه إذا اشترط الواقف أن يكون تعدد


(١) فتح الباري، ابن حجر، ٥/ ٣٨٣، وانظر: المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٩٩٤ م، ٦/ ١٠٠ - ١١.
(٢) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٤٠٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٨، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج الشربيني، ٢/ ٣٩٢، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٥، وشرح الأزهار، ابن مفتاح، ٣/ ٤٨٨، ومفتاح الكرامة، العاملي، ٩/ ٤٠ - ٤١.
(٣) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٥.
(٤) انظر: أحكام الوقف، هلال، ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>