للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الدردير المالكي: "واتبع وجوبًا شرط الواقف إن جاز شرعًا كتخصيص مذهب من المذاهب الأربعة أو ناظر معين" (١).

وقال النَّوَوِي من الشافعية: "لو شرط الواقف للمتولي شيئًا من الغلَّة جاز وكان ذلك أجرة" (٢).

وقال البهوتي من الحنابلة: "وإن شرط الواقف لناظره أجرة أي عوضًا ملومًا، فإن كان المشروط لقدر أجرة المثل اختص به، وكان مما يحتاج إليه الوقف من أمناء وغيرهم من غلَّة الوقف، وإن كان المشروط أكثر فكلفة ما يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال على الناظر يصرفها من الزيادة" (٣).

وقال مُحَمَّد الجواد العاملي من الإمامية: "إن عيَّن (أي الواقف) له شيئًا جاز وإن كان أقل من أجرة المثل، وإن أطلق كان له أجرة مثل عمله مع زيادة قصده الأجرة به" (٤).

وقال أطفيش من الإباضية: "ومن عنده مال مسجد وقاطع على عمله عاملًا له وينفق عليه من ماله هو ويأخذ من مال المسجد إذا تم جاز له" (٥).

ثانيًا: عدم اشتراط الواقف أجرًا للناظر:

اختلف الفقهاء في أجر الناظر إذا لم يشترط الواقف أجر الناظر من غلَّة الوقف على خمسة أقوال:

القول الأول: إذا لم يشترط الواقف للناظر شيئًا فله أجر مثل عمله، وإليه ذهب الحنفية، وبه يقول الإمامية (٦).


(١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ٤/ ٨٨.
(٢) روضة الطالبين، النَّوَوِي، ٥/ ٣٤٨.
(٣) كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧١.
(٤) مفتاح الكرامة، الحسيني العاملي، ٩/ ٤١.
(٥) شرح النيل، أطفيش، ٥/ ٢٧٦.
(٦) انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ٤٠١، ومفتاح الكرامة، الحسيني العاملي، ٩/ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>