للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن الزيدية أنه الأوَرع؛ إذ جاء عنهم: "ومن وقف ماله على الأستر من أولاده كان للأورَع (١)، فيكون بهذا المعنى أنه لا يكتفي باستقامة حاله، وإنما يتعدى إلى تحقق أعلى درجات الصلاح فيه.

وظاهر الاستعمال اللفظي عن الظاهرية (٢) أن الورع أو الأورع يقابله الصلاح أو الصالح، ومنه يستعمل لفظ الواقف في هذا المعنى.

[٤٤) الموالي]

الموالي في أصل اللغة: من المولى، وهو: الحليف (٣).

وصورة ذلك أن يقول: وقفت على موالي.

فعلى ظاهر الرواية عن الحنفية (٤)، والحنابلة (٥)، والإمامية (٦)، والإباضية (٧) أن غلة الْوَقْف تكون لكل من حرره الواقف.

وجاء عن الإمام مالك "من حبس حبسًا على مَوَالِيه ولهم أولاد وله مَوَالِي لبعض أقاربه رجع إليه وَلَاؤُهُمْ، قال: لا يكون الحبس إلا لِمَوَالِيهِ الذين أعتق، وأولادهم يدخلون مع آبائهم في الحبس؛ لأنهم مواليه إلا أن يخصهم بتسمية" (٨).


(١) شرح الأزهار، عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤.
(٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ٤/ ١٦٤، والمحلى بالآثار، ابن حزم، ٤/ ٤٢٤.
(٣) انظر: تاج العروس، الزبيدي، ٤٠/ ٢٤٤.
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة، ابن مَازَةَ، ٦/ ١٧٨ وأحكام الأوقاف، الخصاف، ١١٥.
(٥) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ٤/ ٢٩٤.
(٦) انظر: المقنعة، الشيخ المفيد، ٦٩٤.
(٧) انظر الاستعمال اللفظي في: شرح النيل، اطفيش، ١٥/ ٥١٦ - ٥١٧.
(٨) البيان والتحصيل، ابن رشد، ١٢/ ٢٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>