للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: مصيره إلى الخيرات:

يؤول الوقف المنتهي إلى سبل الخيرات من الفقراء والمساجد في الحالات الآتية:

الحالة الأولى: إذا كان الوقف منتهيًا بسبب انقطاع آخر الموقوف عليهم؛ صُرف الوقف إلى الخيرات عند أحمد في رواية اختارها القاضي والشريف أبو جعفر، والإمامية، قال الشيخ محمد النجفي من الإمامية: "ولو وقف على ولده وانقرض أولادهم فعلى المساكين" (١)، وفي رأي: أن الوقف تصرف منافعه في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى، ويستدل لذلك بأن هذا المصرف هو مصرف الصدقات وحقوق الله تعالى من الكفارات ونحوها، فإذا وجدت صدقة غير معينة المصرف انصرفت إليهم، كما لو نذر صدقة مطلقة؛ ولأنه أزال ملكه لله تعالى، فلم يجز أن يرجع إليه، كما لو أعتق عبدًا (٢).

ورأي الإباضية أنه يصرف إلى أوجه الخير الأقرب إلى الوجه المنقطع، فقد أجاب الخليلي عن سؤال صرف قيمة تمر وقف لعمار مسجد قديم متهدم، لم يبق منه إلا أطلال؛ فقال: "يُصرف هذا المبلغ إلى أقرب مسجد إلى المسجد الموقوف له من أجل تفطير الصائمين به، وإن تعذر ذلك صُرف إلى الفقراء من الصائمين ليفطروا به ولو في بيوتهم" (٣).

الحالة الثانية: في حالة ما إذا صار فيها الوقف المنتهي ملكًا لأقارب الواقف إذا لم يوجد الأقارب، يُصرف الواقف إلى الخيرات، لأن القصد من الوقف هو الثواب، والصرف إلى جهات الخير، يحقق مقصود الواقف، جاء في بعض كتب الإمامية (٤): لو وقف على مصلحة فبطلت؛ قيل: يصرف إلى البر؛ أي وجوه الخير.


(١) جواهر الكلام، محمد حسن النجفي، ١٠/ ٤٦، والحدائق الناضرة، البحراني، ٢٢/ ١٢٨.
(٢) انظر: المغني، ابن قدامة، ٦/ ٢٨ - ٢٩.
(٣) الفتاوي، الخليلي، ٤/ ١٣٤.
(٤) انظر: المختصر النافع في فقه الإمامية، أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي، مكتبة وزارة الأوقاف، القاهرة، ١٩٥٨ م، ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>