للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع وقف الأسهم]

أولًا: تعريف الأسهم:

[أ) لغة]

الأسهم جمع سهم، ويجمع أيضًا على سهام وسُهمان، ومعانيه في اللغة كثيرة، تبدأ من المعنى الحسي له؛ وهو: العود الذي في طرفه نصل، يُرمى به عن القوس، وتمتد إلى: الحظ، والنصيب، والأقرب إلى ما نحن فيه المعنى الأخير.

فالسهم والسُّهمة: النصيب، يُقال: أسهم الرجلان إذا اقترعا، والنصيب أن يفوز كل واحد منهما بما يصيبه، فسمِّي السهم به، فيُقال: سهمه كذا؛ يعني: نصيبه (١).

ب) اصطلاحًا:

أما في اصطلاح الاقتصاديين؛ فهو يُطلق على الصك أو الوثيقة، وقد يُطلق على النصيب، وقد كثرت تعريفات الأسهم واختلفت باختلاف المدرسة التي ينتمي إليها صاحب التعريف، وليس هذا موضع بيان ذلك، غير أن الذي يهمنا هنا هو ذكر بعض التعريفات التي تقرب المراد، دون تتبع للاعتراضات التي ترد عليها، وجرت عادة المعاصرين ذكر التعريف بالرسم دون الحد.

ومما قيل في تعريفه:

بالمعنى الأول: أن "السهم صك يمثل نصيبًا عينيًّا أو نقديًّا في رأس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي مالكه حقوقًا خاصة" (٢).

وعُرِّف أيضًا بأنه: "عبارة عن صكوك متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة، وقابلة للتداول بالطرق التجارية، وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في


(١) انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، ٣/ ١١١.
(٢) الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي، أحمد الخليل، ٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>