للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفته القانونية؛ لأنه مخصص أساسًا لتكملته وجبره إذا أصيب بخسارة، استنادًا إلى مبدأ ثبات رأس المال، ولا يجوز للشركة التصرف فيه أو توزيعه أرباحًا في السنوات التي لا تسفر عن أرباح (١)، وجل الأنظمة اليوم تلزم قطاعات من الشركات بتكوين هذا الاحتياطي، وإن اختلفت في أمرين: نسبة الاستقطاع، ومدى استخدامه. والغالب أن هذا الاحتياطي يخرج من حسابات الشركة ويحفظ لها لدى الجهات المختصة في كل دولة، كمؤسسات النقد، أو خزانة الدولة، أو البنوك المركزية.

٢ - احتياطي اختياري، وهو الاحتياطي الذي يترك أمر تكوينه إلى الجمعية العامة أو مجلس الإدارة حسب ما ينص عليه نظام الشركة.

[ج) مسوغات تكوين الاحتياطي الاختياري]

١. الحاجة إلى النمو والتوسع اعتمادًا على التمويل الذاتي للشركة.

٢. تقوية المركز المالي للشركة.

٣. انتظام الأرباح الموزعة على المساهمين.

٤. مقابلة الطوارئ.

[د) حكم وقف احتياطي الشركات]

لم نعثر - في حدود اطلاعنا - على من بحث هذه المسألة بحثًا مستفيضًا، إلا ما ذكره د. منذر قحف في بحثه "وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية" الذي قدمه لمجمع الفقه الإسلامي الدولي (٢)، وخرجها على مسألة الوقف النقدي، وقد بني جل كلامه على معنى "المؤسسة" لدى الغربيين، وأنه اصطلاح قريب من معنى الوقف لدى المسلمين. وهذا أمر يحتاج إلى تحرير وضبط، ففي الأنظمة التجارية في أكثر الدول العربية يقصد بالمؤسسة المنشأة التجارية الفردية، فإذا تعدد ملاكها سميت شركة، أما المعنى الذي قصده د. منذر فصلته بالأعمال التجارية غير الربحية أو التي تنشط في المجال الخيري.


(١) انظر: الموجز في شرح قانون التجارة الكويتي، عزيز العكيلي، ٢٤١.
(٢) في دورته التاسعة عشرة، المنعقد بإمارة الشارقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>