للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظاهر الوصية ليس فيها تحديد ترميم أو صيانة المسجد، فهي عامة تشمل هذه وغيرها، وجاءت الفتوى بجواز الصيانة بإعادة ما تهدم لما فيه من مصلحة حفظ كلية الدِّين التي قصدها الواقف من وقفه، ويقاس عليه غيره من الوقف.

وجاء في توصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة: "يجوز استثمار المخصصات المتجمعة من الريع للصيانة وإعادة الإعمار ولغيرها من الأغراض المشروعة الأخرى" (١).

فظاهر كلام الفقهاء في مسألة عمارة الوقف، أي صيانته وترميمه مبني على المصلحة الشرعية القاضية بجلب المصلحة ودفع المفسدة، فترك الوقف دون ترميم مفسدة يجب دفعها، وكذلك استمرار الوقف ومقاصده مرهون بعمارته وما لا يتم الواجب إلا به؛ فهو واجب.

ب) دفع مستحقات العمال والقائمين عليه (٢):

يتفق فقهاء الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والإمامية، والإباضية على أن دفع مستحقات العمال والمشرفين على الوقف والأجراء من وظائف ناظر الوقف أو وكيله.

فجاء عن الحنفية في بيان وظائف الناظر في التصرف في غلَّة الوقف فذكروا منها دفع مراتبات العمال، أو على حد تعبيرهم: "وأجرة القوام" (٣).

وجاء عن المالكية بيانهم أن أجرة الناظر تكون من غلَّة الوقف يجعلها له القاضي أو الواقف: "قوله: وأجرته، أي ويجعل له أجرة من ريعه" (٤).


(١) انظر: قرار رقم ١٤٠ (٦/ ١٥) بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط، سلطنة عُمان، من ١٤ إلى ١٩ المحرم ١٤٣٥ هـ الموافق ٦ - ١١ آذار (مارس) ٢٠٠٤ م.
(٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٤.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٢٥٤.
(٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، مُحَمَّد بن أحمد الدسوقي، ٤/ ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>