للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: الوقف في مرض الموت:

عرّف الحنفية مرض الموت بأنه: مَرَضُ الموت هُوَ المرَض الذي يَعجَزُ المرِيضُ فِيهِ عَن رؤية مَصَالِحِهِ الخارِجَةِ عن دَارهِ إن كان من الذُّكُورِ، ويَعجَزُ عَن رُؤيةِ المصَالِحِ الداخِلَةِ في دارِهِ إن كان من الإنَاثِ، والذِي يَكونُ فيه خَوفُ الموتِ في الأكثَرِ وَيَمُوت (١).

وعرّفه المالكية: بأنه المرض الذي ينشأ عنه الموت عادة، وإن لم يغلب (٢).

وقال الإباضية: "المريض الذي يلزم أن تكون أفعاله من الثلث، هو كل مريض لزم الفراش، ويزوره الناس، ورجعت حوائجه إلى الناس من الدخول والخروج بنفسه ولم يقدر عليها، وكذلك الأحوال المخوفة منه الموت سواء؛ مثل: الحامل إذا ضربها الطلق للولادة، أو المحدود إذا مسه ألم الضرب، والغازي إذا تراءت الجيوش، وراكب السفينة إذا دخلها الانعطاب والانكسار، والذي لزمه القتل إذا حضر أمر القتل والقود، وبالجملة كل أمر يخاف منه الموت" (٣)، وأخرجوا من ذلك أصحاب الأمراض المزمنة؛ مثل: صاحب الفالج، والمقعد، والشيخ الهرم، فأفعالهم من الكل ما دامت عقولهم صحيحة، وكذلك المبطون والمجذوم إذا انعدمت عللهما (٤).

فالمعتبر في مرض الموت أن يتوفر فيه أمران (٥):

١ - أن يكون من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة.

٢ - أن يتصل الموت به من غير برء مدة طويلة نحو سنة، حتى لو كان الموت بسبب آخر غير المرض.


(١) انظر: مجلة الأحكام العدلية، لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية، المادة (١٥٩٥)، والفتاوي الهندية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ١/ ٤٦٣ و ٤/ ١٧٦.
(٢) انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك (حاشية الصاوي)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي المالكي، ٣/ ٣٩٩، وحواشي تحفة المحتاج في شرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، عبد الحميد الشرواني، أحمد بن قاسم العبادي، ٧/ ٣١.
(٣) كتاب الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، وزارة التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط ٢، ٤/ ٤٦٧ - ٤٦٨.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٤٦٤.
(٥) انظر: أحكام الوصايا والأوقاف، محمد مصطفى شلبي، ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>